محكمة الأسرة تنتصر للزوجة: إلزام الزوج بدفع 132 ألف جنيه قيمة المصاغ الذهبي

أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ 132,360 جنيهًا، وهو قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
تفاصيل الدعوى
جاء في الحيثيات أن الزوجة المدعية أقامت دعواها بعد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي لم يسفر عن حل النزاع بينها وبين زوجها بالصلح. وقد طالبت الزوجة في دعواها بقيمة المصاغ الذهبي المدرج ضمن قائمة المنقولات الزوجية، مع الاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض الجابر.
وأوضحت المحكمة أن المدعية كانت زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج شرعي، وقد حصلت على حكم سابق بتسليمها جميع المنقولات الزوجية المدرجة بالقائمة. إلا أنها عند تنفيذ الحكم لم تتسلم المصاغ الذهبي، مما دفعها إلى رفع دعوى مستقلة للمطالبة بقيمته.
الأدلة والمستندات المقدمة
قدمت الزوجة ضمن حافظة مستنداتها أصل عقد الزواج، والصيغة التنفيذية لحكم تسليم قائمة المنقولات، بالإضافة إلى صورة رسمية من محضر إثبات عدم تسلمها المصاغ الذهبي. وقد حضرت المدعية بشخصها ووكيل عنها، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قررت المحكمة حجزها للحكم.
الأساس القانوني للحكم
أكدت المحكمة أن المادة (3) من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تنص على اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالمنقولات الزوجية.
وأضافت الحيثيات أن القول الراجح في المذهب الحنفي، وهو واجب التطبيق، ينص على أن المرأة لا تُجبر على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجوز للزوج المطالبة بأي جزء من جهازها. كما أن المصاغ الذهبي، حتى لو كان من مهر الزوج، يظل ملكًا خالصًا للزوجة، ولا يحق للزوج التصرف فيه دون رضاها.
نتيجة الحكم
بناءً على ما تقدم، قضت المحكمة بإلزام الزوج بأداء قيمة المصاغ الذهبي للزوجة، نظرًا لإثباتها عدم استلامه رغم شموله ضمن قائمة المنقولات الزوجية.