الجمعة 14 مارس 2025 09:36 صـ 14 رمضان 1446 هـ
اقرأ الخبر
رئيس التحرير هبة عبد الحفيظ
×

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام

الإثنين 24 فبراير 2025 02:55 مـ 25 شعبان 1446 هـ
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي حمدي ابراهيم محمد المتهم رقم 18 بأمر الإحالة والمتهم محمد عبد الحميد محمد إسماعيل المتهم رقم 27 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ " أحداث شغب السلام ".. لجبسة 23 مارس المقبل لندب باحث إجتماعي لفحص وإعداد تقارير عن المتهم مصطفي حمدي.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أصدرت الدائرة الثانيه إرهاب بمحكمة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم مصطفي حمدي إبراهيم محمد ـ طالب المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

حيث اعتبرت المحكمة الحكم صادر غيابيا ضد المتهم في 31 مايو 2024 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قائم لعدم حضوره وحضور محاميه جلسات اعادة المحاكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

وكانت قد اتهمتهم النيابة العامة في أمر الإحالة بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة

المتهمين من الأول إلى الرابع أشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض ـ حال كون المتهمين الثامن و العاشر و السابع عشر و الثامن عشر و الثالث و العشرين و التاسع و العشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر و لم يبلغوا الثمانية عشر عاما ـ في :

ـ حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .

ـ إستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات 3. إستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، و سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات -

ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية و التأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء و نتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الإتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات . ه. استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم و ضبطهم " و التعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية و بيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق . 6. تخريب أملاك عامة و مخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمداً بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات . . تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14 ، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – و الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق . . إستعراض القوة و التلويح بالعنف و إستخدامه ضد ضباط و أفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم و إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم و التأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم و إرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم و مقاومتهم و تكدير أمنهم و سكينتهم وسلامتهم و تعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الإتهامات السابقة - علي النحو المبين بالأوراق .

ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضي علي النحو المبين بالأوراق.

ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم. حيازة و إحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم - حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة و زجاجات مولوتوف " بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية .