حرصا على مستقبله من الضياع.. ماذا قالت محكمة مستأنف عن تخفيف الحكم على سعد الصغير؟

أودعت محكمة مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، حيثيات حكمها الصادر بتخفيف العقوبة الموقعة على المطرب سعد الصغير في قضية تعاطي مخدر الحشيش والترامادول، من السجن المشدد 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر.
بحسب ما جاء في حيثيات المحكمة، فإن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "سعد محمود" أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، تم ضبطه بحوزته جوهر مخدر (حشيش) وجوهر مخدر (ترامادول) بقصد التعاطي، وذلك دون تصريح قانوني.
وبناءً على ذلك، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات وطلبت معاقبته وفقًا للمواد 1، 2، 37/1، و42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، المعدل بالقانونين رقم 61 لسنة 1977 ورقم 122 لسنة 1989.
حكم محكمة أول درجة
في جلسة 25 نوفمبر 2024، قضت محكمة جنايات أول درجة بحضور المتهم، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه عن التهمة الأولى، مع مصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بينما قضت ببراءته من التهمة الثانية.
الاستئناف على الحكم
لم يرتضِ المحكوم عليه بالحكم الصادر بحقه، فقام بالطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 3 ديسمبر 2024، أمام محكمة مستأنف القاهرة، طالبًا إلغاء الحكم الصادر وإعادة النظر في القضية.
وفي جلسة الاستئناف، حضر سعد الصغير بصحبة محاميه، حيث أنكر الاتهام المسند إليه، بينما ترافع محاميه موضحًا ظروف القضية، وطلب من المحكمة قبول الاستئناف شكلًا، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة موكله.
كما قدم عدة دفوع قانونية، أبرزها:
- بطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينة بول من المتهم، وبطلان التقرير الصادر بناءً على هذه العينة.
- بطلان تفتيش المتهم، بحجة أنه غير متعلق بجريمة جمركية.
- إغفال محكمة الجنايات لمستندات تثبت تعدد سفر المتهم للخارج.
- عدم انطباق أحكام القانون المصري على الواقعة، استنادًا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات، لكون الجريمة ارتكبت خارج البلاد.
وخلال الجلسة، قدم الدفاع ثلاث حوافظ مستندات، قامت المحكمة بالاطلاع عليها وألمّت بمحتواها.
حيثيات حكم محكمة الاستئناف
بعد دراسة القضية، قبلت المحكمة الاستئناف شكلًا، لكونه قد تم تقديمه في الموعد القانوني.
أما في موضوع القضية، فقد أيدت المحكمة صحة إجراءات محكمة الجنايات، مؤكدةً أن الحكم المستأنف قد استند إلى أدلة ثابتة تضمنت:
شهادة مأموري الجمارك بميناء القاهرة الجوي، وهم: أحمد حسين أبو العلا محمود، عبد العال علي، محمد عبد المحسن صلاح عبد المحسن، وشهادة ضباط الشرطة المكلفين بتأمين الركاب في مطار القاهرة، وهم: الرائد أحمد محمد عاشور عبد الخالق، الرائد كريم صلاح مصطفى فايد، وتقرير المعمل الكيماوي الذي أكد إيجابية العينة لمادة الحشيش، وتقرير تحليل عينة بول المتهم، الذي أكد تعاطيه للمخدرات.
وأكدت المحكمة أن هذه الأدلة كافية لإدانة المتهم، واعتبرت أنها أسباب مكملة لحكمها.
وبخصوص الدفع ببطلان تحليل العينة، أوضحت المحكمة أن النيابة العامة، باعتبارها رئيس الضبطية القضائية والمسؤولة عن التحقيقات، تملك الحق في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب التحاليل، وفقًا للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبما أن نتائج التحليل أكدت إيجابية العينة لمادة الحشيش، فقد رأت المحكمة أن إجراءات النيابة كانت صحيحة، وبالتالي رفضت الدفوع المقدمة من الدفاع بشأن بطلان التحليل.
تعدد السفر للمتهم
أوضحت المحكمة أن الإجراءات القانونية تعتمد على الظاهر وليس على ما ينكشف لاحقًا، وأن الاشتباه المستند إلى تعدد السفر كان كافيًا لتبرير التفتيش.
معاناة المتهم من حالة مرضية تستوجب علاجه بعقار الترامادول:
أكدت المحكمة أن هذه الحجة متعلقة بتهمة حيازة الترامادول التي قضت فيها المحكمة الابتدائية بالبراءة، بينما القضية الحالية تتعلق بحيازة الحشيش، ولم يتناول تقرير الطب الشرعي هذه الجزئية، ما يجعل هذا الدفع غير مؤثر.
عدم انطباق القانون المصري على الواقعة لوقوعها خارج البلاد:
رفضت المحكمة هذا الدفع، موضحة أن الجريمة وقعت داخل مصر عند ضبط المخدرات بحوزة المتهم في المطار، مما يجعل القانون المصري هو الواجب التطبيق وفقًا للمادة الأولى من قانون العقوبات.
المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي استنادًا إلى دفوع أخرى:
رأت المحكمة أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات قد تناول هذه الدفوع وأوضح أسباب رفضها، مما يجعل الطعن عليها مجرد جدل موضوعي غير مؤثر.
بعد دراسة جميع الأدلة والدفوع، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بتهمة حيازة المواد المخدرة، ورغم تشديد العقوبة وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، إلا أن المحكمة قررت الرأفة بالمتهم نظرًا لوضعه الاجتماعي باعتباره من العاملين في المجال الفني، حيث يُتوقع منهم تقديم قدوة حسنة للمجتمع.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بحبس المتهم مع الشغل لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من العقوبة الأصلية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.